الشيخ الطوسي
223
الرسائل العشر
كتاب الحج 1 - فصل في [ ذكر س ] وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه الحج في اللغة هو القصد ، وفي الشريعة 1 كذلك ، إلا أنه يخصص 2 بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص . وهو على ضربين : واجب ، ومندوب 3 . فالواجب على ضربين : مطلق ، ومقيد : فالمطلق هو حجة الإسلام ، وهي واجبة بشروط ثمانية : 1 - 4 - البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة . 5 و 6 - ووجود الزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة . 7 و 8 - وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير 4 . ومتى اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب . ومن شرط صحة أدائها : الإسلام ، وكمال العقل . وعند تكامل [ ص هذه ] الشروط يجب في العمر مرة واحدة ، وما زاد عليها مستحب ، ووجوبه على الفور دون التراخي .
--> 1 - ( س ) : الشرع ، خ ل : الشريعة . 2 - ( ك ) : مختص . 3 - ( ك ) : وتطوع . 4 - ( ص ) : المصير !